• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الثابت في التقرير الطبي والتحقيقات الجارية أن إصابة الموظف كانت بسبب عداء بينه وبين الشخص الذي قام باطلاق النار عليه فتكون العلاقة

إذا كان الثابت في التقرير الطبي والتحقيقات الجارية أن إصابة الموظف كانت بسبب عداء بينه وبين الشخص الذي قام باطلاق النار عليه فتكون العلاقة السببية بين الإصابة بالطلق الناري وبين الوظيفة غير متوفرة ولا يبدل من ذلك إن وقعت الإصابة والموظف في طريقه إلى العمل لأن ذلك يعني بأن الحادث وقع أثناء العمل وليس...

نص الاجتهاد

إذا كان الثابت في التقرير الطبي والتحقيقات الجارية أن إصابة الموظف كانت بسبب عداء بينه وبين الشخص الذي قام باطلاق النار عليه فتكون العلاقة السببية بين الإصابة بالطلق الناري وبين الوظيفة غير متوفرة ولا يبدل من ذلك إن وقعت الإصابة والموظف في طريقه إلى العمل لأن ذلك يعني بأن الحادث وقع أثناء العمل وليس بسببه