لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة