• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه باعتبار أن الاتحاد

لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة

نص الاجتهاد

لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة