تسوية وضع العامل لدى شعبة المخابرات العسكرية وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقبول استقالته بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور يفصح عن خضوعه لأحكام هذا القانون فتختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في دعواه حول الأجور والحقوق التقاعدية
تسوية وضع العامل لدى شعبة المخابرات العسكرية وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقبول استقالته بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور يفصح عن خضوعه لأحكام هذا القانون فتختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في دعواه حول الأجور والحقوق التقاعدية