ذكر ساعة فتح الجلسة في محضر المحاكمة شرطٌ جوهري لصحة الإجراءات المتخذة فيها، ويؤدي إغفاله إلى بطلان تلك الإجراءات.
يجب ذكر ساعة فتح جلسه المحاكمة في محضر المحاكمة تحت طائلة إبطال كافة الإجراءات المتخذة في تلك الجلسة