• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثبات ساعة افتتاح الجلسة في محضرها وإلا بطل ما اتخذ فيها من إجراءات

ذكر ساعة فتح الجلسة في محضر المحاكمة شرطٌ جوهري لصحة الإجراءات المتخذة فيها، ويؤدي إغفاله إلى بطلان تلك الإجراءات.

نص الاجتهاد

يجب ذكر ساعة فتح جلسه المحاكمة في محضر المحاكمة تحت طائلة إبطال كافة الإجراءات المتخذة في تلك الجلسة