• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا وجه لاحتباس الكفالات بحجة تقصير الشركة المتعهدة في أعمالها طالما أن الكفالات قدمت ضماناً لتسديد السلطة المتقدمة فلا يسوغ استهلاك

لا وجه لاحتباس الكفالات بحجة تقصير الشركة المتعهدة في أعمالها طالما أن الكفالات قدمت ضماناً لتسديد السلطة المتقدمة فلا يسوغ استهلاك الكفالات لغير الغاية التي خصصت من أجلها لتعلق حق الغير بها أما تقصير المتعهد في القيام بالتزاماته إن كان هناك تقصر فله مؤيداته وتستطيع الإدارة أن تحصل مطلوبها من التأمي...

نص الاجتهاد

لا وجه لاحتباس الكفالات بحجة تقصير الشركة المتعهدة في أعمالها طالما أن الكفالات قدمت ضماناً لتسديد السلطة المتقدمة فلا يسوغ استهلاك الكفالات لغير الغاية التي خصصت من أجلها لتعلق حق الغير بها أما تقصير المتعهد في القيام بالتزاماته إن كان هناك تقصر فله مؤيداته وتستطيع الإدارة أن تحصل مطلوبها من التأمينات والتوقيفات فضلاً عن الكشف المستحقة