لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة
لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة