• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً

تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة

نص الاجتهاد

تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة