تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة
تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة