• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مسوغ للدوائر المالية مادامت الضريبة تفرض على الهبات بوصفها هذا فرض ضريبة أو رسم على عقود البيع المسجلة رسمياً لدى الدوائر العقارية بحجة

لا مسوغ للدوائر المالية مادامت الضريبة تفرض على الهبات بوصفها هذا فرض ضريبة أو رسم على عقود البيع المسجلة رسمياً لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تعتبر عقود هبة لا بيوعاً مادامت قيود السجل العقاري قيوداً رسمية وثابتة لا يجوز تأويل مضمونها إلا أن يكون ذلك باتفاق الطرفين أو حكم قضائي يغير من هذ...

نص الاجتهاد

لا مسوغ للدوائر المالية مادامت الضريبة تفرض على الهبات بوصفها هذا فرض ضريبة أو رسم على عقود البيع المسجلة رسمياً لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تعتبر عقود هبة لا بيوعاً مادامت قيود السجل العقاري قيوداً رسمية وثابتة لا يجوز تأويل مضمونها إلا أن يكون ذلك باتفاق الطرفين أو حكم قضائي يغير من هذه الصفة على ما تنطق به الأحكام القانونية الخاصة بالسجل العقاري