بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها
بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها