• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المحامي أتعاباً عن نفسه لمجرد صفته المهنية، وإنما تكون الأتعاب لقاء الوكالة والقيام بالعمل القانوني للغير

استحقاق أتعاب المحاماة مرتبط بوجود وكالة وبذل عمل قانوني لحساب الغير، ولا تنشأ لمجرد صفة الشخص المهنية كمحامٍ.

نص الاجتهاد

إن أتعاب المحاماة متوجبة لقاء ما يدفعه الاخصام لوكلائهم من أجره لقاء أتعابهم، وإن صفة المحاماة في شخص المدعي لا تخوله حق المطالبة عن نفسه