استحقاق أتعاب المحاماة مرتبط بوجود وكالة وبذل عمل قانوني لحساب الغير، ولا تنشأ لمجرد صفة الشخص المهنية كمحامٍ.
إن أتعاب المحاماة متوجبة لقاء ما يدفعه الاخصام لوكلائهم من أجره لقاء أتعابهم، وإن صفة المحاماة في شخص المدعي لا تخوله حق المطالبة عن نفسه