• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف العامل عن عمله بتدبير إداري ردا على ارتكابه مخالفة مسلكية أو خروجه على مقتضى واجباته المسلكية كونه لم يدر هذا الموقف ضمن

لا يجوز وقف العامل عن عمله بتدبير إداري ردا على ارتكابه مخالفة مسلكية أو خروجه على مقتضى واجباته المسلكية كونه لم يدر هذا الموقف ضمن العقوبات الجائز فرضها على العامل وتعتبر مدة وقفه خدمة فعلية داخلة في عداد خدماته المؤهلة للترفيع ولا يستحق عن المدة أجوره وإنما يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة

نص الاجتهاد

لا يجوز وقف العامل عن عمله بتدبير إداري ردا على ارتكابه مخالفة مسلكية أو خروجه على مقتضى واجباته المسلكية كونه لم يدر هذا الموقف ضمن العقوبات الجائز فرضها على العامل وتعتبر مدة وقفه خدمة فعلية داخلة في عداد خدماته المؤهلة للترفيع ولا يستحق عن المدة أجوره وإنما يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة