ليس ثمة في القانون 1 لسنة 1985 ما يميز العمل الليلي عن العمل النهاري لجهة الأجر طالما كانت ساعات العمل الليلي ضمن حدود ساعات الدوام الرسمياستحقاق العامل الأجر عن ساعات العمل الإضافية رهين بصدور صك أصولي بالتكليف بها
ليس ثمة في القانون 1 لسنة 1985 ما يميز العمل الليلي عن العمل النهاري لجهة الأجر طالما كانت ساعات العمل الليلي ضمن حدود ساعات الدوام الرسمياستحقاق العامل الأجر عن ساعات العمل الإضافية رهين بصدور صك أصولي بالتكليف بها