عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المنازعات التي تدور حول تسجيل قيد مدني أو إلغائه في سجلات الأحوال المدنية مادام النزاع لا يتعلق بالجنسية السورية وقرار اكتسابها
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المنازعات التي تدور حول تسجيل قيد مدني أو إلغائه في سجلات الأحوال المدنية مادام النزاع لا يتعلق بالجنسية السورية وقرار اكتسابها