يستفاد من المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961 إن الموظف في المديرية العامة للأرصاد الجوية يصنف حكماً متى حصل على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها في الدرجة التي تخوله هذه الشهادة حق التعيين بموجبها وإن هذا الحق مستمد من نص القانون مما لا يجوز معه القول بأنه حق التصنيف يعود للإدارة...
يستفاد من المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961 إن الموظف في المديرية العامة للأرصاد الجوية يصنف حكماً متى حصل على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها في الدرجة التي تخوله هذه الشهادة حق التعيين بموجبها وإن هذا الحق مستمد من نص القانون مما لا يجوز معه القول بأنه حق التصنيف يعود للإدارة إن شاءت لجأت إليه أو شاءت أعرضت عنه والقول بغير ذلك يعطل أعمال نص قانوني ويهدر حقاً مكتسباً للموظف مستمداً من النص المذكور