• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة

إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.

نص الاجتهاد

إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.