إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.
إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.