• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض تصديق الحكم على أساس قانوني آخر إذا لم يستلزم استظهار عناصر موضوعية جديدة

يجوز لمحكمة النقض تصديق الحكم المطعون فيه استناداً إلى أساس قانوني بديل عن الذي تبنّاه الحكم، بشرط ألا يستلزم هذا الأساس البديل استظهار عناصر موضوعية جديدة غير ثابتة في الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

لا أهمية لما وقع فيه الحكم من خطأ في التسبيب إذ أن لمحكمة النقض أن تستند في تصديق الحكم إلى أساس قانوني آخر غير الذي تبناه الحكم إذا كان الاستناد إليه لا يحتاج لاستظهار عناصر موضوعية لم يستظهرها الحكم المطعون فيه