لا يستحق العامل التعويض عن الوجبات الوقائية عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ القانون 1 لسنة 1985 ما لم يثبت أحقيته بالاستفادة من هذه الوجبة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة آنذاك النص في النظام الداخلي للجهة العامة على منح وجبة غذائية دون تحديد الفئات العادلة في الأعمال والوظائف الإنتاجية والخدمي...
لا يستحق العامل التعويض عن الوجبات الوقائية عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ القانون 1 لسنة 1985 ما لم يثبت أحقيته بالاستفادة من هذه الوجبة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة آنذاك النص في النظام الداخلي للجهة العامة على منح وجبة غذائية دون تحديد الفئات العادلة في الأعمال والوظائف الإنتاجية والخدمية الإدارية الضارة بالصحة يجعل المطالبة بالوجبة المذكورة عن الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 1 لسنة 1985 سابقة لأوانها