كان على الإدارة تنفيذ العمل على حساب المتعهد إلا إنها لم تفعل ذلك بالرغم من انقضاء مدة خمس سنوات ونيف على إبرام العقد مما يؤكد انتفاء مصلحة الإدارة في فرض مؤيد جزائي فإن أوانه بفرض غرامة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وبالتالي فلا مجال لإلزام المدعي عليه بغرامة التنفيذ أو بفروق الأسعار على...
كان على الإدارة تنفيذ العمل على حساب المتعهد إلا إنها لم تفعل ذلك بالرغم من انقضاء مدة خمس سنوات ونيف على إبرام العقد مما يؤكد انتفاء مصلحة الإدارة في فرض مؤيد جزائي فإن أوانه بفرض غرامة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وبالتالي فلا مجال لإلزام المدعي عليه بغرامة التنفيذ أو بفروق الأسعار على حسابه