• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل

قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها

نص الاجتهاد

قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها