قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها
قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها