• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعارة الموظف للهيئات المحلية لا تتوقف على موافقته الخطية بعكس الحال في الإعارة للهيئات الدولية

إعارة الموظف للهيئات المحلية لا تتوقف على موافقته الخطية بعكس الحال في الإعارة للهيئات الدولية، ويعتبر قرار السلطة بالإعارة شرطاً لتمامها وليس شرطاً لصحتها بحيث يمكن أن يوصف قرار الإدارة اللاحق بتثبيت الإعارة بأنه تسوية ومعالجة لحالة سابقة وجد فيها الموظف، وأن القيود الرسمية هي الوسيلة المقبولة لإثب...

نص الاجتهاد

إعارة الموظف للهيئات المحلية لا تتوقف على موافقته الخطية بعكس الحال في الإعارة للهيئات الدولية، ويعتبر قرار السلطة بالإعارة شرطاً لتمامها وليس شرطاً لصحتها بحيث يمكن أن يوصف قرار الإدارة اللاحق بتثبيت الإعارة بأنه تسوية ومعالجة لحالة سابقة وجد فيها الموظف، وأن القيود الرسمية هي الوسيلة المقبولة لإثبات ممارسة الموظف لوظيفته ولا عبرة في هذا الخصوص للبينة الشخصية.