اذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الاجنبي سواء بالسعر الرسمي ام بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على اساسه، الا ان النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على اساس السعر الرسمي في اجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي اصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على ان...
اذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الاجنبي سواء بالسعر الرسمي ام بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على اساسه، الا ان النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على اساس السعر الرسمي في اجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي اصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على ان قصد المتعاقدين انصرف حين ابرام العقد الى ان منح القطع سيتم على اساس السعر الرسمي دون غيره.