• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو

إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو فاقداً الأساس القانوني وباطلاً لا اعتداد به إن كل تصرف يصدر بناء على تفويض باطل يكون باطلاً أيضاً ولا يرتب أثراً ما تأسيساً على أن مثل هذا التصرف صدر من غير مختص في...

نص الاجتهاد

إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو فاقداً الأساس القانوني وباطلاً لا اعتداد به إن كل تصرف يصدر بناء على تفويض باطل يكون باطلاً أيضاً ولا يرتب أثراً ما تأسيساً على أن مثل هذا التصرف صدر من غير مختص في إصداره ولا يخفى أن عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر وهو بلا شك عيب جسيم ينحدر بالتصرف إلى درجة العدم يؤدي به ويقضي عليه دونما حاجة للتقيد بمواعيد طلب الإلغاء من جانب صاحب المصلحة