إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفيالعفو العام يجب الجريمة والجزاء
إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفيالعفو العام يجب الجريمة والجزاء