• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية

إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفيالعفو العام يجب الجريمة والجزاء

نص الاجتهاد

إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفيالعفو العام يجب الجريمة والجزاء