• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة التي أصدرت الحكم وانتهت فيه إلى القول أنه بعد أن تبين خطأ الإدارة في سحب القرار الأول المتضمن إعادة الشرطي إلى الخدمة

إن المحكمة التي أصدرت الحكم وانتهت فيه إلى القول أنه بعد أن تبين خطأ الإدارة في سحب القرار الأول المتضمن إعادة الشرطي إلى الخدمة بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 9 لسنة 1974 وإن هذا الإلغاء القضائي لقرار السحب يوازي السحب الإداري فمن ثم كان للمدعي اقتضاء حقوقه كاملة إلا أن حرمان الإدارة من خدماته طو...

نص الاجتهاد

إن المحكمة التي أصدرت الحكم وانتهت فيه إلى القول أنه بعد أن تبين خطأ الإدارة في سحب القرار الأول المتضمن إعادة الشرطي إلى الخدمة بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 9 لسنة 1974 وإن هذا الإلغاء القضائي لقرار السحب يوازي السحب الإداري فمن ثم كان للمدعي اقتضاء حقوقه كاملة إلا أن حرمان الإدارة من خدماته طوال بقائه خارج الوظيفة يؤدي إلى تجزئة التعويض لاحتمال الكسب