إذا نصّ القانون على حفظ حقّ المحكوم عليه بالإخلاء لعلة البناء في التعويض، جاز له أن يرفع الدعوى مستقلة فور ثبوت عدم إمكان الانتفاع بالعقار الجديد، دون تقيدٍ بتمام البناء أو تأخير المطالبة إلى حين انتهائه.
ان الفقرة الاخيرة من المادة 5 من قانون الايجارات قد حفظت للمحكوم عليهم بالإخلاء لعلة البناء الحق بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلة اذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد وليس في هذا النص ما يوجب تأخير المطالبة الى أن ينتهى البناء وهو يصره على العكس من بأن المطالبة جائزة بأي وقت كان وبمجرد ثبوت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد