يستفاد من نص المادة 19من قانون مجلس الدولة إن طلب إعادة النظر إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر حليفه الصواب لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته ه...
يستفاد من نص المادة 19من قانون مجلس الدولة إن طلب إعادة النظر إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر حليفه الصواب لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن إن المشرع كان يهدف من نص المادة 19 من قانون مجلس الدولة إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية أحكامه عنوان الحقيقة بما قضى به بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى