• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيام الإدارة باستلام المواد المتعاقد عليها المخارط ابتداء وتسليمها بصحة أسباب التأخير التي قدمتها الشركة المتعاقدة يحمل معنى التأكيد بأن

إن قيام الإدارة باستلام المواد المتعاقد عليها المخارط ابتداء وتسليمها بصحة أسباب التأخير التي قدمتها الشركة المتعاقدة يحمل معنى التأكيد بأن الإدارة راغبة في إعفاء الشركة المذكورة من الغرامات عن التأخير المنسوب إليها كما أن سكوت جهة الإدارة عن إثارة موضوع غرامة التأخير طيلة سنوات عديدة وقيامها بتصفية...

نص الاجتهاد

إن قيام الإدارة باستلام المواد المتعاقد عليها المخارط ابتداء وتسليمها بصحة أسباب التأخير التي قدمتها الشركة المتعاقدة يحمل معنى التأكيد بأن الإدارة راغبة في إعفاء الشركة المذكورة من الغرامات عن التأخير المنسوب إليها كما أن سكوت جهة الإدارة عن إثارة موضوع غرامة التأخير طيلة سنوات عديدة وقيامها بتصفية قيمة المخرطتين المسلمتين إليها في اللاذقية وحلب دون المنازعة في غرامة التأخير عنهما والتعلل مجدداً بوجوب العودة إلى فرض الغرامة عن المخارط كلها يجعل الامتناع عن صرف قيمة احداها على غير أساس سليم من القانون وشروط العقد