إن سبق استفادة المطعون ضده من ضم بعض خدماته الاحتياطية عندما كان يعمل في سلك التعليم لا يحول دون إجابة طلبه في ضمها واحتسابها في تحديد مرتبته ودرجته عند تعيينه المجدد إثر حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه عندما كان في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه مجدداً تم في أدنى الدرجات وإن القول...
إن سبق استفادة المطعون ضده من ضم بعض خدماته الاحتياطية عندما كان يعمل في سلك التعليم لا يحول دون إجابة طلبه في ضمها واحتسابها في تحديد مرتبته ودرجته عند تعيينه المجدد إثر حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه عندما كان في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه مجدداً تم في أدنى الدرجات وإن القول بغير ذلك فيه مخالفة لروح التشريع ويؤدي للانتقاض من حقوقه وعدم مساواته بزملائه المعينين معه ممن لم تسبق لهم خدمات لدى الدولة