إن قيام الصعوبات والعقبات في وجه المتعهد عند مباشرته تنفيذ تعهده ولا سيما إلغاء إجازة الاستيراد التي كان قد حصل عليها بغية تأمين الآلات المتعاقد عليها يجعل المتعهد في حل من تنفيذ تعهده ويرفع عن كاهله مسؤولية التقاعس عن تنفيذ عقده مع الإدارة وبالتالي لا محل لمساءلته بفرق الثمن أو بغرامة التأخير
إن قيام الصعوبات والعقبات في وجه المتعهد عند مباشرته تنفيذ تعهده ولا سيما إلغاء إجازة الاستيراد التي كان قد حصل عليها بغية تأمين الآلات المتعاقد عليها يجعل المتعهد في حل من تنفيذ تعهده ويرفع عن كاهله مسؤولية التقاعس عن تنفيذ عقده مع الإدارة وبالتالي لا محل لمساءلته بفرق الثمن أو بغرامة التأخير