• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المكافأة الدورية الثابتة التي تمنح لجميع العمال جزءاً من الأجر ولا يحول التحفظ عند الاستلام دون اكتسابهم حقها

إذا دأبت ربّ العمل على صرف مبلغٍ سنوي ثابت لجميع العمال وبصورة منتظمة ومتماثلة لسنوات متعاقبة، فإن هذا المبلغ يكتسب صفة الأجر ويغدو حقاً للعمال، ولا يغير من ذلك مجرد التحفظ الوارد على الاستلام إذا كان من شأنه التنازل عن الحق المقرر.

نص الاجتهاد

إن المكافأة التي تدفعها شركة لعمالها بمقدار متماثل وفي نهاية كل سنة وبصفة ثابتة دون أن تخص بها فئة أو أفراد وذلك لسنوات متوالية، يحق للعمال اعتبارها جزءاً من الأجر المناقشة: ان المكافأة التي تتدفعها الشركة لعمالها بمقدار متماثل وفي نهاية كل سنة وبصفة ثابتة دون ان تخص بها فئة او افرادا وذلك لسنوات متوالية يحق للعمال اعتبارها جزءا من الاجر طبقا للمادة 649 مدني ولايقيد في اعتبارها منحة مجرد توقيعهم على التحفظ الوارد على الصرف لان مثل هذا التحفظ الذي يرمي الى التنازل عن الحق في صرف المنحة لايمكن ان يقيد هؤلاء العمال عند التوقيع على الاستلام .