تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها
تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها