• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة

تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها

نص الاجتهاد

تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها