لئن كانت المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 المنظم لعقود القطاع الإداري لا تنطبق على النزاع الراهن وقد قضت صراحة على استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار على المتعهد بالتوريد إلا أن الاستشهاد بها لا يراد منه سوى التدليل على اتجاه عام لدى المشرع يمنع من قبول الاد...
لئن كانت المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 المنظم لعقود القطاع الإداري لا تنطبق على النزاع الراهن وقد قضت صراحة على استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار على المتعهد بالتوريد إلا أن الاستشهاد بها لا يراد منه سوى التدليل على اتجاه عام لدى المشرع يمنع من قبول الادعاء بارتفاع الأسعار ذلك أنها تدل على قيام غاية وضعها المشرع نصب عينيه هي التأكيد على إخراج عقود التوريد عموماً من حظيرة المواد الخاضعة لمناقشة ارتفاع الأسعار ومادة اللحوم خصوصاً من الاحتجاج بهذا الارتفاع بغية للحصول على حصيلة هذا الارتفاع بحيث يمكن القول أن المادة 60 جاءت مؤكدة هذا المبدأ بإصرار لا مثيل له