• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل جرم التحريض على القتل بدافع شريف في عداد الجرائم التي لها منعكس على أداء واجبات الوظيفة العامة

لا يدخل جرم التحريض على القتل بدافع شريف في عداد الجرائم التي لها منعكس على أداء واجبات الوظيفة العامة

نص الاجتهاد

لا يدخل جرم التحريض على القتل بدافع شريف في عداد الجرائم التي لها منعكس على أداء واجبات الوظيفة العامة