لا تُقبل اليمين الحاسمة ولا يُعتدّ بتصويرها إذا لم يكن طلب التحليف مطروحاً وماثلاً أمام المحكمة قبل توجيه اليمين.
إن تغيب طلب التحليف عن حضور المحكمة قبل تصوير اليمين الحاسمة التي وجهها يؤدي إلى استبعاد هذه اليمين