• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حضور طلب التحليف أمام المحكمة قبل تصوير اليمين الحاسمة وإلا استبعدت

لا تُقبل اليمين الحاسمة ولا يُعتدّ بتصويرها إذا لم يكن طلب التحليف مطروحاً وماثلاً أمام المحكمة قبل توجيه اليمين.

نص الاجتهاد

إن تغيب طلب التحليف عن حضور المحكمة قبل تصوير اليمين الحاسمة التي وجهها يؤدي إلى استبعاد هذه اليمين