عندما يستوفي الإيفاد غايته المرسومة له في عقد الإيفاد بنوال الموفد الشهادة التي تؤهله لشغل الوظيفة التي أوفد من أجلها فإن الإدارة لا تكون متعسفة في حقه إذا قامت بقطع الإيفاد وإنهاهتنحصر مسؤولية كفيل الموفد بمقدار المبلغ المعين في الكفالة المقدمة منه ولا مجال لمطالبته بزيادة عنه
عندما يستوفي الإيفاد غايته المرسومة له في عقد الإيفاد بنوال الموفد الشهادة التي تؤهله لشغل الوظيفة التي أوفد من أجلها فإن الإدارة لا تكون متعسفة في حقه إذا قامت بقطع الإيفاد وإنهاهتنحصر مسؤولية كفيل الموفد بمقدار المبلغ المعين في الكفالة المقدمة منه ولا مجال لمطالبته بزيادة عنه