إن عجز المتعهد الطاعن عن تقديم البيان المطلوب وإعلانه الإدارة يتعذر الحصول عليه يجعل ما قامت به الإدارة من تأمين المواد على حسابه ومطالبته بفرق السعر متفقاً مع القانون
إن عجز المتعهد الطاعن عن تقديم البيان المطلوب وإعلانه الإدارة يتعذر الحصول عليه يجعل ما قامت به الإدارة من تأمين المواد على حسابه ومطالبته بفرق السعر متفقاً مع القانون