• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يغني عن التظلم أو يقوم مقامه على أساس أنه يكشف عن رغبة صاحبة العلاقة في الاستنجاد بالقضاء طلباً

إذا كان طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يغني عن التظلم أو يقوم مقامه على أساس أنه يكشف عن رغبة صاحبة العلاقة في الاستنجاد بالقضاء طلباً للنصفة ومعلوم أن مثل هذا الطلب يبلغ للإدارة لتقول كلمتها في طلب المعافاة فإن الدعوى تكون مرفوعة خارج الميعاد القانوني

نص الاجتهاد

إذا كان طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يغني عن التظلم أو يقوم مقامه على أساس أنه يكشف عن رغبة صاحبة العلاقة في الاستنجاد بالقضاء طلباً للنصفة ومعلوم أن مثل هذا الطلب يبلغ للإدارة لتقول كلمتها في طلب المعافاة فإن الدعوى تكون مرفوعة خارج الميعاد القانوني