• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إصدار الإدارة قرار بتعديل قرار سابق لها وتسوية وضع الموظف فيه يفتح مجدداً باب المهل المقررة قانوناً للطعن بالقرار الجديد

إن إصدار الإدارة قرار بتعديل قرار سابق لها وتسوية وضع الموظف فيه يفتح مجدداً باب المهل المقررة قانوناً للطعن بالقرار الجديد. أساس ذلك: إن الإدارة قد تداركت ما في قرارها السابق من نقص وبذلك أصبح للقضاء حق مراقبة صحة القرار الإداري الجديد ومدى موافقته للقانون وذلك ضمن المهل المقررة في قانون مجلس الدول...

نص الاجتهاد

إن إصدار الإدارة قرار بتعديل قرار سابق لها وتسوية وضع الموظف فيه يفتح مجدداً باب المهل المقررة قانوناً للطعن بالقرار الجديد. أساس ذلك: إن الإدارة قد تداركت ما في قرارها السابق من نقص وبذلك أصبح للقضاء حق مراقبة صحة القرار الإداري الجديد ومدى موافقته للقانون وذلك ضمن المهل المقررة في قانون مجلس الدولة. إن القرار الذي لم يحفظ للموظفة قدمها المكتسب في مرتبتها ودرجتها التي كانت عليهما، حين حيازتها شهادة أهلية التعليم الابتدائي ومنحها ترفيعاً يعادل درجة واحدة بسبب هذه الحيازة وفقاً لأحكام المادة 49 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 86 لعام 1947، يعتبر قراراً غير قائم على سند سليم من القانون ويجعل الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالقبول.