عبء تحديد صيغة اليمين يقع على طالب التحليف، ويترتب على تخلفه عن الحضور قبل إبداء إرادته في ذلك سقوط وسيلة الإثبات هذه وعدم الاعتداد بها.
إن نص المادة 118 من قانون البينات ألقى على عاتق طالب التحليف عبء تصوير اليمين إن تغيب طالب التحليف عن حضور مجلس القضاء قبل إظهار إرادته في تحديد الصيغة التي يريد استحلاف خصمه عليها يؤدي إلى استبعاد هذا الدليل من ساحة الوجود.