التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور