• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي

التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور

نص الاجتهاد

التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور