• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون

إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع

نص الاجتهاد

إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع