إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع
إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع