• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده

إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة. من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.

نص الاجتهاد

إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة. من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.