إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة. من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.
إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة. من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.