إذا خرج السند من يد حامله بالتظهير انتفت صفة الادعاء والمطالبة بقيمته. وفي المعاملات التجارية يجوز إثبات الدفع بعدم استلام البضاعة بجميع وسائل الإثبات متى تعلّق الأمر بالنية الشخصية وبمعاملة تجارية.
لا يملك حامل السند حق الادعاء والمطالبة بقيمته إذا خرج من يده بالتظهير.إن الدفع بعدم استلام بضاعه حرر بقيمتها سندات لامر البائع منتج ويجوز إثباته النيه الشخصيه على اعتبار أنه يتعلق بمعامله تجاريه. ان الحكم بموضوع الطلب العارض الذي يتجاوز النصاب المحدد للمحكمة الصلحيه قابل للاستئناف