إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة
إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة