• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم

إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة