استفادة المتعاقدين من زيادة المرسوم التشريعي رقم 25/ لعام 1985 رهينة بأن لا يكون المتعاقد قد عين بأكثر من الأجر الذي يعين به أمثاله من العاملين الدائمين ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وإقرار حق العامل بالتعيين ابتداء بأجر أكثر من أجر أمثاله من العاملين حتى لو كان أجره ينقص عن أجر أمثاله تعويض المنطق...
استفادة المتعاقدين من زيادة المرسوم التشريعي رقم 25/ لعام 1985 رهينة بأن لا يكون المتعاقد قد عين بأكثر من الأجر الذي يعين به أمثاله من العاملين الدائمين ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وإقرار حق العامل بالتعيين ابتداء بأجر أكثر من أجر أمثاله من العاملين حتى لو كان أجره ينقص عن أجر أمثاله تعويض المنطقة هي علاوة الأجر ولكنها غير ثابتة ورهينة بعمل العامل في مناطق الالتزام الموجبة تقاضي هذه العلاوة استفادة المتعاقد من الترفيع مشروطة بالنص عليها في عقده