لا معدى عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1972 من تخصيص لفظة التعاقد الواردة في المادة الأولى منه بالتعاقد مع إدارات الدولة أو أحد أجهزتها العامة لما يترتب على الأخذ بمطلق النص من إخلال بالأوضاع التنظيمية العامة التي جاءت بها أنظمة التوظيف ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام الترفيع والتقاعد
لا معدى عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1972 من تخصيص لفظة التعاقد الواردة في المادة الأولى منه بالتعاقد مع إدارات الدولة أو أحد أجهزتها العامة لما يترتب على الأخذ بمطلق النص من إخلال بالأوضاع التنظيمية العامة التي جاءت بها أنظمة التوظيف ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام الترفيع والتقاعد