• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل

اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها

نص الاجتهاد

اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها