اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها
اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها