• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هذه المحكمة ترى أن التفسير الصحيح والسليم لما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها من نظام موظفي مصرف سورية المركزي

إن هذه المحكمة ترى أن التفسير الصحيح والسليم لما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها من نظام موظفي مصرف سورية المركزي هو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري مصدر الحكم المطعون فيه لأن الاستفادة من الترفيع الإضافي إنما يستحقه من نجح في المسابقة وكان حائزاً على شهادة اختصاصية إضافية أو...

نص الاجتهاد

إن هذه المحكمة ترى أن التفسير الصحيح والسليم لما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها من نظام موظفي مصرف سورية المركزي هو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري مصدر الحكم المطعون فيه لأن الاستفادة من الترفيع الإضافي إنما يستحقه من نجح في المسابقة وكان حائزاً على شهادة اختصاصية إضافية أو من أوفد للدراسة والتخصص أو التدرب من حملة الشهادات المنصوص عنها ب وج وشهادة اختصاصية إضافية بعد حصوله على الشهادة التي تخوله حق التعيين