• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1971 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 أنها قضت بتثبيت جميع العاملين لدى الدولة

يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1971 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 أنها قضت بتثبيت جميع العاملين لدى الدولة مهما كانت طبيعة أعمالهما إلا إذا كان لعملهم صفة التوقيت أو العمل العرضي أو الموسمي متى كانوا مستوفين الشروط المذكورة ذلك هو أن القانون رقم 33 المذكور لم يبين كيف ي...

نص الاجتهاد

يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1971 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 أنها قضت بتثبيت جميع العاملين لدى الدولة مهما كانت طبيعة أعمالهما إلا إذا كان لعملهم صفة التوقيت أو العمل العرضي أو الموسمي متى كانوا مستوفين الشروط المذكورة ذلك هو أن القانون رقم 33 المذكور لم يبين كيف يكون هذا التثبيت ولا ما هي ماهيته لهذا يرجع في ذلك إلى القواعد العامة ومن جملتها صدور صكوك التعيين النهائي في المركز الذي يعمل فيه من يراد تثبيته