• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الطعن بالنقض مقصور على الخصوم الماثلين في الدعوى، فلا تقبل طعون الجهة التي لم تكن طرفاً فيها ولم تتدخل بادعاء مباشر

حق الطعن بالنقض مقصور على الخصوم الماثلين في الدعوى، فلا تقبل طعون الجهة التي لم تكن طرفاً فيها ولم تتدخل بادعاء مباشر، ولو تعلق النزاع بالأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم صادر في قضية تتعلق بالأحوال المدنية طالما لم تكن خصماً فيها المناقشة: من حيث أن النيابة العامة التي خولها المشترع حق تقديم طلبات تصحيح أو تعديل قيود السجل المدني لم تتقدم بادعاء مباشر بهذا الشأن كما هو صريح المادتين 123 و 125 من قانون أصول المحاكمات، وعليه يكون تصديها للطعن في الحكم الصادر في قضية تتعلق بالاحوال المدنية بعد الفصل في موضوعها يتعارض مع مبدأ قصر حق الطعن بالنقض في الخصوم الماثلين في الدعوى (مادة 250 من قانون الأصول) مما يجعل الطعن مرفوضاً شكلاً على ان لا يحول ذلك دون الادعاء المباشر بمقتضى المادة 122 من القانون المذكور والمادة 63 من القانون 376/1957 الخاص بالأحوال المدنية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن شكلاً لما سبق بيانه.